كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
( العاشر ) : تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار .
( مسألة 1001 ) : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة ، على الأحوط .
( مسألة 1002 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا أراد القيء نهارا ، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به .
( مسألة 1003 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدّى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى - عمدا - فمبطل وإن قلّ ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار - على ما قيل - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
[ ما يكره للصائم ]
( مسألة 1004 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب الريح ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس بل