( مسألة 991 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
( مسألة 992 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، على الأحوط ، فإذا تركت أحدها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد به ، على الأحوط .
( مسألة 993 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل ، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث .
( مسألة 994 ) : يجوز لناوي الغسل النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا .
( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
منهاج الصالحين — صفحة 270
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٧٠