الفصل الثالث كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعين والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا . وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذورا لجهله ، نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا ، وإن كان جاهلا بمفطريته .
( مسألة 1007 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مدّ وهو يساوي ثلاثة أربعا الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
( مسألة 1008 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما على الأحوط ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ويلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوبا .
( مسألة 1009 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المقدمة ، على الأحوط .
( مسألة 1010 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر