تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( السابع ) : تعمد البقاء على الجناية حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . ( مسألة 985 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان ، فإنه إن علم بجنابته في الليل فلا يصح منه صوم قضاء رمضان وإن تضيّق وقته وإن علم بها بعد طلوع الفجر فيصح حتى مع سعة الوقت . ( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر . ( مسألة 987 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط ، استحبابا قضاؤه وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة . ( مسألة 988 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحبابا ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا . ( مسألة 989 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، على الأحوط . ( مسألة 990 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فاجنب ، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع مراعاة نظره إلى الفجر ، أما بدونها فالأحوط القضاء .