تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد . ( الرابع ) : الكذب على اللّه تعالى ، أو على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو على الأئمة عليهم السّلام ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته . ( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون . ( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق . ( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال فإن كان ناسيا لصومه صح صومه وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وإن بطل صومه . ( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .