تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الواقعي المتوجه إليه - إمّا الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثمّ القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه . ( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال . ( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صحّ ، على إشكال إلا إذا كان المنوي أولا محكوما بالبطلان كما إذا قصد التطوع من عليه قضاء شهر رمضان فعدل إلى نية القضاء قبل الزوال فيصح قضاء .

الفصل الثاني المفطرات

وهي أمور : ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين . ( الثالث ) : الجماع قبلا أو دبرا ، فاعلا أو مفعولا ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ