تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف . ( مسألة 790 ) : إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شك في ذلك . ( مسألة 791 ) : الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا ، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة . ( مسألة 792 ) : إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا والعدول إلى النافلة ، ثمّ الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها . ( مسألة 793 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، فإنه يكبر للإحرام ويسجد معه السجدة ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر مرددا بين تكبيرة الإحرام والذكر المطلق على الأحوط ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته . ( مسألة 794 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان المشي إلى الامام أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن
منهاج الصالحين — صفحة 217 | الميرزا جواد التبريزي