تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها وكذا لو حدث للإمام حدث وقدّموا من المأمومين إماما فعليه أن يقرأ من موضع القطع ولو كان الحدث بعد القراءة وقبل الركوع يركع مع الإمام الثاني ولا يقرأ . ( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال . ( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم . ( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة . ( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمنى يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت . ( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام