تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 773 ) : لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وصلاة الاستسقاء . ( مسألة 774 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، وإن اختلفا بالجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالا لجهة واحدة بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما . ( مسألة 775 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام . ( مسألة 776 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين مع حصول شرط الوجوب لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة . ( مسألة 777 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام