هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين .
( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة .
( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا صحت ، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته .
( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد والأحوط كذلك لو كانت المخالفة بترك القراءة فقط .
( مسألة 781 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
( مسألة 782 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال .
( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في
منهاج الصالحين — صفحة 215
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢١٥