( مسألة 798 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة .
( مسألة 799 ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل .
( مسألة 800 ) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة .
( مسألة 801 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى ، عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
( مسألة 802 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة .
( مسألة 803 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
( مسألة 804 ) : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في ( مسألة 802 ) .
( مسألة 805 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده .
( مسألة 806 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره
منهاج الصالحين — صفحة 220
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٢٠