تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
المسجد إلا في مسجده . ( مسألة 565 ) : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب . ( مسألة 566 ) : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة ، والمجزرة ، والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق إذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين . وإذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع ، فلا كراهة ، وأن يكون قدامه إنسان مواجه له ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .