تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته إشكال . الرابع : الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة فإذا أخل بها أعاد . السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله . نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام .

الفصل الرابع [ مستحبات الأذان ]

يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : « قد قامت الصلاة » إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الاذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .