تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حرّ ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار . ( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماء . ( مسألة 556 ) : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مومئا للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد . ( مسألة 557 ) : إذا اشتغل بالصلاة ، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم . ( مسألة 558 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إلى ما يصح السجود عليه إن أمكن ، وإلا قطع الصلاة في السعة واستأنفها ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدم . ( مسألة 559 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع