تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها

وفيه مباحث

المبحث الأول الأذان والإقامة

وفيه فصول

الفصل الأول [ مستحبات الأذان والإقامة ]

يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداء وقضاء ، حضرا ، وسفرا ، في الصحة ، والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان ، أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال ، بل الأحوط - استحبابا - لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .

[ موارد سقوط الأذان والإقامة ]

( مسألة 567 ) : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب . ( مسألة 568 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد . الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج . الثاني : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع . الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماما ، أو مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ويشترط