تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت ، إشكال ، والأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد . الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما ، أو مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر .

الفصل الثاني فصول الأذان

فصول الأذان ثمانية عشر : اللّه أكبر أربع مرات ، ثمّ أشهد أن لا إله إلا اللّه ، ثمّ أشهد أن محمدا رسول اللّه ، ثمّ حي على الصلاة ، ثمّ حي على الفلاح ، ثمّ حي على خير العمل ، ثمّ اللّه أكبر ، ثمّ لا إله إلا اللّه كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف . وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .

الفصل الثالث [ شروط الأذان والإقامة ]

يشترط فيهما أمور : الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
منهاج الصالحين — صفحة 155 | الميرزا جواد التبريزي