تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . ( مسألة 560 ) : الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وإن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا .

[ مستحبات مكان المصلي ]

( مسألة 561 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثمّ مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع . ( مسألة 562 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السّلام بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي عليه السّلام بمائتي ألف صلاة . ( مسألة 563 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى ، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ( مسألة 564 ) : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار
منهاج الصالحين — صفحة 152 | الميرزا جواد التبريزي