تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة ولو بعد طبخهما . ( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها ، وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال ، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا إشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا . ( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا . ( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان . ( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما . ( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن