تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس ، ويستثنى من ذلك الصلاة في مكّة فيجوز تقدم المرأة على الرجل في الصلاة ومحاذاتهما من دون اشتراط . ( مسألة 546 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه . ( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة . ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز . ( مسألة 548 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .

[ ما يصح السجود عليه ]

( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية ، فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات