عقد السبابة .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلا فلا يعفى عنه ، وكذلك لا يعفى عنه إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلا .
( مسألة 451 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء أو توابع ما لا يؤكل لحمه ، وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة ، فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة ، كالساعة والدراهم ، والسكين ، والمنديل الصغير ، ونحوها .
الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر إلى الأنثى ، ولا من البول إلى غيره ، ولا من الثوب ، إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد ، إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا ، وإلا فهي كالثوب الواحد . هذا هو المشهور ، ولكن الأحوط الاقتصار في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي .
الفصل الرابع في المطهرات
وهي أمور :
الأول : الماء ، وهو مطهر لكل متنجس
[ كيفية التطهير بالماء ]
يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه ،