( مسألة 444 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحبابا - شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه .
( مسألة 445 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح ، أو قرح ، أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والاستحاضة - بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .
( مسألة 447 ) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا .
( مسألة 448 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء ، أو غيرهما لم يعف عنه .
( مسألة 449 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على عدم العفو ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
( مسألة 450 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي
منهاج الصالحين — صفحة 121
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٢١