نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا . وكذا غيره من المائعات .
[ القليل والمعتصم ]
( مسألة 452 ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلا بد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، وإن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب . ونحوهما مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر إشكال ، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك ، وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية ، فقد عرفت أنه لا ينجس بها .
( مسألة 453 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس ، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره .
( مسألة 454 ) : العجين النجس يطهر ، إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير أو أجري عليه الماء القليل حتى ينفذ الماء إلى أعماقه ، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه .
( مسألة 455 ) : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها . إلا إذا استمر إجراء الماء بعد