تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول . ( مسألة 456 ) : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا ، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء ، وغسلتان بعدهما بالماء ، وإذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء . ( مسألة 457 ) : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه ، نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ . ( مسألة 458 ) : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها . ( مسألة 459 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفّر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط . ( مسألة 460 ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري . هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعا . ( مسألة 461 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد من
منهاج الصالحين — صفحة 124 | الميرزا جواد التبريزي