تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه . ( مسألة 439 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال . ( مسألة 440 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس . ( مسألة 441 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

[ حرمة تنجيس المصحف ]

( مسألة 442 ) : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرائح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السّلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ . ( مسألة 443 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا ، أو دكانا ، أو خانا ، أو نحو ذلك ، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثمّ يجعلها مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .

[ ما يعفى عنه في الصلاة ]

تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور : الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
منهاج الصالحين — صفحة 120 | الميرزا جواد التبريزي