تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها على الأظهر وإن كان لها منفعة محللة جزئية لأن أخذ العوض بإزائها مع عدم المالية يكون من أكل المال بالباطل .

[ حرمة تنجيس المساجد ]

( مسألة 433 ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وسائر آلاتها ، وكذلك فراشها ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم ، لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك . ( مسألة 434 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه على الأحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة . ( مسألة 435 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره . ( مسألة 436 ) : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به . ( مسألة 437 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك . ( مسألة 438 ) : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه