العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .
( مسألة 462 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناء كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد .
( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الصبية بالصبي .
( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثمّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
( مسألة 465 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
( مسألة 466 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
( مسألة 467 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة .
( مسألة 468 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر .
( مسألة 469 ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من
منهاج الصالحين — صفحة 125
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٢٥