تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ، يتم صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد التخيير بين إتمام الصلاة فيه أو عاريا وإن كان الإتمام فيه أحوط . ( مسألة 426 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة ، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه . ( مسألة 427 ) : إذا طهّر ثوبه النجس ، وصلّى فيه ثمّ تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة . ( مسألة 428 ) : إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فلا يبعد التخيير بين إتيان الصلاة فيه أو عاريا ، والأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا . ( مسألة 429 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، والصلاة في كل منهما . ( مسألة 430 ) : إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، فيختار تطهير الأكثر . ( مسألة 431 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 432 ) : لا يجوز بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة ، والمتنجسة إذا كانت لها