الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك .
( مسألة 419 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهرا ، وإلا فلا .
( مسألة 420 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - .
[ الصلاة في النجس ]
( مسألة 421 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
( مسألة 422 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما عن تقصير ما لم يكن غافلا ، والأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد ، أو تقليد .
( مسألة 423 ) : لو كان جاهلا بالنجاسة ، ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
( مسألة 424 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحبابا القضاء أيضا .
( مسألة 425 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة أو علم بها واحتمل العروض في الأثناء فإن أمكن التطهير ، أو التبديل ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم