( مسألة 407 ) : العصير الزبيبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي يعني اليهود والنصارى فلا يبعد طهارته ويلحق بالكتابي المجوس .
( مسألة 408 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم .
( مسألة 409 ) : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه .
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي :
( مسألة 410 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : لا تنتقل من