تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر . ( مسألة 401 ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته . ( مسألة 402 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا . ( مسألة 403 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها . ( مسألة 404 ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها . ( مسألة 405 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له . السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين . الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه - لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه . ( مسألة 406 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا ، والظاهر كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلّية .
منهاج الصالحين — صفحة 113 | الميرزا جواد التبريزي