تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه ، وأما منى ما لا نفس له سائلة فطاهر . الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا . ( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ، ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي . ( مسألة 393 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه . هذا كله في ميتة طاهرة العين . أمّا ميتة نجسة العين : فلا يستثنى منها شيء . ( مسألة 394 ) : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت من الظبي الحي ، أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال . ( مسألة 395 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، ومنه الخفاش على ما يقال من قضاء الاختبار به وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة ، أم لا .