تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( مسألة 396 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى غير التذكية الشرعية ، ويقابله المذكى وهو ما استند موته إلى التذكية الشرعية ، هذا في الحيوان القابل للتذكية بالصيد ، وأما الحيوان الذي يكون ذكاته بالذبح أو النحر خاصة فميتته ما زهق روحه ولم يجر عليه حال حياته الذبح أو النحر مع الشرائط المعتبرة فيهما ، ويقابله المذكى وهو ما زهق روحه وجرى عليه قبل زهوقه الذبح أو النحر سواء استند زهوق روحه فعلا إليهما أو إلى غيرهما كالسقوط في النار أو الماء بعد فري أوداجه أو نحره . ( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم ، والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ، والحلّية ظاهرا ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . ( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين فإن كانت من الحيوان الذي تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط فيحكم عليها بالنجاسة وإلا فمحكومة بالطهارة إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها . ( مسألة 399 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما . ( مسألة 400 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل . الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له