وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وإلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب ، وييمّم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال . نعم إذا كان ذلك قبل دخول وقت الفريضة فالظاهر أنه لا بد من صرفه في تغسيل الميت .
( مسألة 389 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .
المبحث السادس الطهارة من الخبث
وفيه فصول
الفصل الأول [ الأعيان النجسة ]
في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش ، والطاوس ، ونحوهما .
( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه .