تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
( مسألة 384 ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت . ( مسألة 385 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه ، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به ، هذا بناء على ما هو الأظهر من إغناء كلّ غسل عن الوضوء ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة إلا في المستحاضة المتوسطة فإنّه تتيمّم تيممين بعد فقد الماء لبطلانهما بوجدان الماء الكافي لأحدهما . ( مسألة 386 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم ، لم يبطل تيممهم ، وإن سبق واحد منهم بطل تيمم السابق ، وإن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم ، بطل تيمم ذلك البعض لا غير . ( مسألة 387 ) : حكم التداخل الذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء ، أو التيمم بدلا عنه ، وإلا وجب الوضوء ، أو تيمم آخر بدلا عنه ، سواء أكان محدثا بالأصغر أم لا ، بناء على ما هو الأظهر من كون الحدث الأكبر أيضا ناقضا للوضوء . ( مسألة 388 ) : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ،
منهاج الصالحين — صفحة 109 | الميرزا جواد التبريزي