. . . . . . . . . .
شرح
الحلال والعبادات الثابتة في جميع الملل ، وأيضاً فوروده في كتابنا الذي هو في شرعنا من دون إشارة إلى نسخه دليل على بقائه ، وإلا لم يحسن مدحه عندنا ، يدفعها أن الكتاب العزيز والسنة المتواترة الدالين على استحباب النكاح في شرعنا مطلقاً يثبت بهما النسخ ويخرج بهما عن مقتضى الأصل ) « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر جواهر الكلام : ج 29 ص 20 كتاب النكاح ، طبع المكتبة الإسلامية الطبعة الثانية .