خارج الوقت ، فإن كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزي ، بل لا بدّ « 1 » من إيجاب الإعادة أو القضاء ، و الا فيجزئ ، و لا مانع عن البدار فى الصورتين ، غاية الأمر يتخير فى الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين : العمل الاضطرارى فى هذا الحال ، و العمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، و فى الصورة الثانية يجزي البدار و يستحب الإعادة بعد طروء الاختيار .
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطرارى من الأنحاء ، و اما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى
( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) *
« 2 » و قوله ( عليه السلام ) : ( التراب أحد الطهورين ) « 3 » و : ( يكفيك عشر سنين ) « 4 » هو الإجزاء ، و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بدّ فى إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .
و بالجملة : فالمتبع هو الإطلاق لو كان ، و الا فالأصل ، و هو يقتضى البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكّا فى أصل التكليف ، و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، و لو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، و إن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض .
ترجمه
( موضع دوّم )
در موضع دوّم در دو مقام بحث مىشود :
مقام اوّل در اين است كه : انجام مأمور به به امر اضطرارى آيا از انجام مأمور به به امر واقعى ، براى بار دوّم پس از رفع اضطرار در ( داخل ) وقت به عنوان اعاده و در خارج از وقت بر سبيل قضاء مجزى است يا نه ؟
تحقيق كلام در مقام اوّل مستدعى است كه يك بار در پيرامون امكان چگونگى وقوع امر
هامش
( 1 ) . فى « أ » : و لا بدّ .
( 2 ) . النساء / 43 ، المائدة / 6 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 196 - 197 ، 200 باب التيمم و أحكامه .
الكافى : 3 / 64 . باب الوقت الذى يوجب التيمم ، مع اختلاف فى الالفاظ .
( 4 ) . التهذيب : 1 / 194 ، الحديث 35 ، التيمم و أحكامه ، و صفحة 199 ، الحديث 52 .