تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
متن ثانيها : الظاهر أن المراد من الاقتضاء - هاهنا - الاقتضاء بنحو العلية و التأثير ، لا بنحو الكشف و الدلالة ، و لذا نسب الى الإتيان لا إلى الصيغة . إن قلت : هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، و اما بالنسبة إلى أمره آخر ، كالإتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى أو الظاهرى بالنسبة إلى الأمر الواقعى ، فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره ، بنحو يفيد الإجزاء ، أو بنحو آخر لا يفيده . قلت : نعم ، لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما ، كان فى الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة فى سبب الاختلاف فيهما ، إنما هو الخلاف فى دلالة فيه ، و عدم دلالته ؟ و يكون النزاع فيه صغرويا ايضا ، بخلافه فى الإجزاء بالإضافة الى أمره ، فانه لا يكون إلا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل فى بعض . « 1 » فافهم . ترجمه

( امر دوّم : مراد از كلمهء اقتضاء در عنوان بحث چيست ؟ )

ظاهرا مراد از كلمهء ( اقتضاء ) در اين مقام ( يعنى مبحث اجزاء ) ، اقتضاء به نحو عليت و تأثير است ، نه به نحو كشف و دلالت ، و لذا آن را به ( اتيان ) نسبت داده‌اند ، و نه به صيغهء افعل . ( اشكال ) اين ( كه اقتضاء به معناى عليت است نه دلالت ) تنها نسبت به امر متعلّق به مأمور به ( آن‌هم امر اوّلى و در حال اختيار ، مثل امر به نماز ) صحيح است . امّا نسبت به امر ديگر مثل انجام مأمور به به امر اضطرارى ( نظير انجام تيمم در فرض فقدان آب ) ، و يا امر ظاهرى به اعتبار امر واقعى ( بدين معنا كه آيا انجام تيمم و نماز از امر واقعى مجزى است به نحوى كه امتثال اين دو مسقط امر مزبور
هامش
( 1 ) . و هو القاضى عبد الجبار ، راجع المعتمد 1 / 90 .