تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
متن المبحث السادس : قضية إطلاق الصيغة ، كون الوجوب نفسيا تعينيّا عينيا ، لكون كلّ واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته ، فإذا كان فى مقام البيان ، و لم ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضى كونه مطلقا ، وجب هناك شىء آخر أو لا ، أتى بشىء أو لا ، أتى به آخر أو لا ، كما هو واضح لا يخفى . ترجمه

مبحث ششم : ( مقتضاى اطلاق صيغهء امر وجوب نفسى است )

اقتضاى اطلاق صيغهء امر ، نفسى ، تعيينى ، و عينى بودن وجوب است ، چرا كه در هريك از معانى مقابل اين معانى ، تقيد وجوب و تنگ‌تر كردن دايرهء آن است . پس وقتى كه آمر در مقام بيان باشد و لكن قرينه‌اى بر هيچ‌يك از اين معانى نصب ننمود ، حكمت اقتضا مىكند كه وجوب مطلق ( يعنى : نفسى تعيينى عينى باشد ) ، اعم از اينكه در آنجا شىء ديگرى واجب باشد يا نه ، مكلّف امر ديگرى را بجا بياورد يا نه ، ديگرى متعلّق اين امر را انجام داده باشد يا نه . * * *

تشريح المسائل

* مقدمة بفرمائيد وجوب بر چند قسم است ؟ بر شش قسم است : 1 - يا نفسى است يا غيرى 2 - يا تعيينى است يا تخييرى 3 - يا عينى است يا كفائى . * وجوب نفسى چيست ؟ حكمى الزامى است كه به ذات شىء تعلّق مىگيرد به نحوى كه آن شىء ذاتا خودش مطلوب است ، نه اينكه براى رسيدن به مطلوب ديگر واجب شده يا بشود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 196 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى