تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
لأخل بما هو همّه و غرضه ، [ و ] اما إذا لم ينصب دلالة على دخله ، كشف عن عدم دخله ، و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز فى الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين و لا أثر فى الأخبار و الآثار ، و كانا مما يغفل عنه العامة ، و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة ، فتدبر جيّدا . ثم إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول : إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار ، و إن كان قضية الاشتغال عقلا و هو الاعتبار ، لوضوح أنه لا بدّ فى عمومها من شىء قابل للرفع و الوضع شرعا ، و ليس هاهنا ، فإن دخل قصد القربة و نحوها فى الغرض ليس بشرعى ، بل واقعى . و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك ، الا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعا ، فبدليل الرفع - و لو كان أصلا - يكشف أنه ليس هناك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك ، يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام ، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلى ، كما عرفت ، فافهم . ترجمه

( مقدمهء سوّم و يا ورود آخوند ( ره ) به اصل بحث )

وقتى معلوم شد كه امكان ( اخذ و اعتبار ) قصد امتثال در مأمور به وجود ندارد ، جائى براى استدلال به اطلاق امر و ( اثبات توصّلى بودن واجب بدين‌وسيله ) وجود ندارد . اگرچه امر ، در مقام بيان مطلق باشد ، بخاطر عدم اعتبار و لحاظ آن ( در مواردى كه بايد به اطلاق تمسّك كرد ) چنان كه اين عدم المجال واضح‌تر از آن است كه ( بر كسى ) پوشيده بماند . پس تمسك به اين اطلاق صحيح نيست مگر در مواردى كه امكان لحاظ و اعتبار آن در آن موارد باشد ( يعنى آنجا كه كلام صلاحيّت تقييد را داشته باشد قابليت براى اطلاق را هم دارد . حال وقتى تقييد امر به قصد قربت ممكن نيست ، نمىتوان از عدم تقييد اطلاق مأمور به و توصّلى بودن آن را اثبات نمود ) . نتيجه اينكه : با اين تقرير روشن شد كه وجهى براى استظهار توصّلى بودن مأمور به از اطلاق صيغه با مادهء