تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
و مطلق الموافقة - أن الأمر الأول ان كان يسقط به مجرد موافقته ، و لو لم يقصد به الامتثال ، كما هو قضية الأمر الثانى ، فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسل الأمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة ، و إن لم يكد يسقط بذلك ، فلا يكاد يكون له وجه ، الا عدم حصول غرضه بذلك من أمره ؛ لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله ، و إلا لما كان موجبا لحدوثه ، و عليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه إلى وسيلة تعدّد الأمر ، لاستقلال العقل ، مع عدم حصول غرض الأمر به مجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه ، فيسقط أمره . هذا كله إذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال . و اما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعى حسنه ، أو كونه ذا مصلحة [ أو له تعالى ] ، « 1 » فاعتباره فى متعلّق الأمر و إن كان به مكان من الإمكان ، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال ، الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة . تأمل فيما ذكرناه فى المقام ، تعرف حقيقة المرام ، كى لا تقع فى ما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام . ترجمه

[ چند اشكال و پاسخ آنها ]

( اشكال ) اگر اشكال كنيد كه بله ( قبول داريم كه ذات الصلاة امر ندارد و امر به صلاة مقيّد تعلّق گرفته است و هر امرى هم به همان ما تعلّق به دعوت مىكند ) و لكن درعين‌حال نفس نماز هم بواسطهء امر به نماز مقيّد ، مأمور به است . ( جواب ) مىگويم : نه چنين است ( كه شما مىگوئيد ) چرا ؟ زيرا ذات مقيّد مأمور به نيست ، چرا كه جزء تحليلى عقلى اصلا متّصف به وجوب نمىشود . چرا ؟
هامش
( 1 ) . سقطت من « أ » .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 159 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى