تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
بأن حقوق المسلمين لا تبطل « 1 » ونحوها من الروايات الأخرى ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في فقه الحقوق « 2 » . ثمّ انه لا يشترط في ملكية الإنسان لماله ان يكون في حيازته ، بل هو ماله وان كان في حيازة شخص آخر ، بإجارة أو رهن أو ما أشبه ذلك ، بل وان كان في حيازة الغاصب ، أو كان لا يعلم به أين هو . وأمّا ما كان له في ذمة شخص آخر ، فلا يكون له على نحو الجزئية ، بل انما يكون له على نحو الكلية ، وذلك في مثل المعاملات ونحوها ، فإذا باع - مثلا - كتابا نسيئة بدينار فكان الدينار في ذمة المشتري ، لم يكن الذي على المشتري دينارا خاصا ، بل ايّ دينار اختاره المشتري . وعليه : فإذا لم يكن انصراف ، ولا شرط ، اختار المشتري - وهو المدين - إعطاء الدينار من ايّ قسم شاء من أقسام النقد الرائج في ذلك البلد ، فإذا كان الدينار في ذلك البلد - مثلا - له أقسام : ربعي ونصفي وواحدي ، وخمسي وعشري وما أشبه ذلك ، فله ان يعطي أيها شاء وليس للمطالب ان يطالب غيره ، وكذا بالنسبة إلى القديم والجديد وما أشبه ذلك . وانما له ان يختار أيها شاء ، لأن الكلّي ينطبق على كل من ذلك ، وكذلك حال سائر المثليات - إذا كان على نحو الكلية بالشرطين المذكورين .

الشخصية

بقي الكلام عن ( الشخصية ) التي تقدم البحث حولها ، فإنّ بين الشخصية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، ص 210 ، ب 6 ، ح 9 . ( 2 ) موسوعة الفقه ، ج 100 كتاب الحقوق .
الفقه ، القانون — صفحة 420 | السيد محمد الحسيني الشيرازي