تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
مثلا - وكذلك بقي حقه في الكفن وسائر التجهيزات .

قانون مدّة الحمل

ثمّ ان في مدّة الحمل خلافا بين الفقهاء ، لكن الظاهر أن أكثرها سنة ، كما أن أقلّها ستة أشهر ، قال سبحانه
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 1 » . وقال تعالى
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
« 2 » . لكن هذا الأقل والأكثر يكون بالنسبة إلى الولادة الطبيعية ، اما الولادة قبل ستة أشهر بواسطة التربية في الأنبوب - مثلا - وكذلك الولادة بعد مضي سنة بواسطة بعض الأدوية وما أشبه ذلك ، فلا يضر ما ذكرناه . والقاصر لصغر أو جنون أو نحوه يتصرف في أموره وليه الخاص كالأب والجد ، أو العام كالفقيه أو الموكل عنه ، وذلك على ما قرّر في الفقه . وثبوت كل من الولادة والوفاة حسب الموازين المتّبعة في ثبوت سائر الأمور ، واما الغائب والمفقود الذي لا يعلم وفاته فبالنسبة إلى أمواله ونحوها : يستصحب بقائه إلى المدة المعقولة ، واما بالنسبة إلى زوجته : فإذا كانت في عسر وحرج ، كان لها الحق في مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها حسب الموازين الشرعية ، فإذا طلقها أمرها بالعدّة ، وبعد العدّة - للوفاة احتياطا - يكون أمرها بيدها . وحيث إن هذه المسائل بحثت مفصلا في الفقه ، المعنا إليها هنا بمناسبة الحقوق الماعا .
هامش
( 1 ) سورة الأحقاف ، الآية : 15 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .
الفقه ، القانون — صفحة 423 | السيد محمد الحسيني الشيرازي