تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

الحق الذاتي والعرضي

ثم إن ( الحق ) قد يكون ذاتيا ، وقد يكون عرضيا ، والمراد بالأول : ما ليس للإنسان مدخل في تكوينه ، مثل حق الحياة ، وحق الحريّة ، وما أشبه ، والمراد بالثاني : ما يكون للإنسان مدخل فيه ، مثل حق الملك ، وحق الزوجية ، ونحو ذلك . وأما الحق العرضي ، فأركانه أربعة : الأول : صاحب الحق ، إذ لا يعقل حق بدون صاحب ، فإن الحق ليس معلّقا في فراغ . الثاني : سبب الحق ، مثل البيع أو الحيازة في سبب الملكية ، والزواج في سبب حق الزوج على زوجته ، وبالعكس . الثالث : موضوع الحق - أي ذاته - مثل كون الحق « ملكا » أو « زوجية » أو « اختصاصا » كحق التحجير على المشهور ، أو حق السكنى في الوقف لمن سبق إليه - مثلا . الرابع : متعلق الحق ، كالأرض في الملكية ، والزوجة في الزوجية ، وهكذا . وعليه : فلو اشترى زيد من عمرو كتابا ، فصاحب الحق : زيد ، وسبب الحق : البيع ، وموضوع الحق : الملكية ، ومتعلّق الحق الكتاب . ولو تزوّج زيد هندا ، فصاحب الحق : زيد ، وسبب الحق : النكاح ، وموضوع الحق : الزوجية ، ومتعلق الحق : هند ، وهكذا .
الفقه ، القانون — صفحة 415 | السيد محمد الحسيني الشيرازي