بالعذر ) « 1 » .
وفي بعض ما ذكرناه تفاصيل وأدلة خاصة كالمجنون بعد ارتكاب الجريمة ، وكالسكران غير أنه موضعه « الفقه » .
هذا بالنسبة إلى الحدود والتعزيرات وأما بالنسبة إلى الضمان فهو على ما يأتي الكلام فيه
مسألة الضمان
ثمّ هناك مسألة الضمان في مثل الضّئر إذا انقلبت على الطفل فمات ، أو كسر في نومه إناء الغير - مثلا - وكذا في حال الصغر والجنون والنوم والإغماء فإن الضمان عليهم موجود .
وكذلك الضمان موجود في حال الاضطرار والضرر والإكراه ومالا يعلمون ، كما إذا توهم ان هذا الماء ملكه فأراقه ، ولا تأديب ولا حدّ عليهم لرفع الشارع ذلك عنهم ، ولذا رفع الحدّ عليّ عليه السّلام عن المرأة التي زنت مضطرّة إلى شرب الماء ، ولو زنى بامرأة مضطرّة ، فلا إشكال في ضمانه للمهر ، كما أنّه لو زنى بها مكرها فلا إشكال في الضمان أيضا ، لكن الظاهر : انه على المكره - بالكسر - لدليل رفع الإكراه الشامل لكل شيء إلّا ما خرج ، وهذا ليس ممّا خرج .
وانما نقول : بأنه على المكره - بالكسر - لدليل ان السبب أقوى من المباشر على ما ذكر تفصيله في الفقه .
وحيث كان القصد في هذه القوانين الإلماع لا الاستيعاب ، نكتفي منها بهذا القدر .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 408 ، ب 231 ، ح 7 .