القانون والتقسيمات الثانوية
المسألة 85 : لا اعتبار بالتقسيمات الثانوية التي اعتادها أصحاب القوانين الوضعية من جهة الجوهر ، وانما فائدتها التبويب فقط ، فإنهم قسّموا القوانين إلى :
( قوانين موضوعية ) وأرادوا بها القوانين التي ترتبط بحياة الناس .
وإلى ( قوانين أصولية ) وأرادوا بها الطرق التي يلزم سلوكها لإحقاق الحق في المنازعات ، إذ تثبيت الحق في الحقوق غير المنازعات ، مثل حق الوصية ، وحق الثلث ، وحق النفقة ، وما أشبه - فيما لم يكن هناك نزاع - وانما يراد بها بيان ان الحق القانوني ما ذا ؟
وإلى ( قانون داخلي ) ويراد به ما يرتبط بالروابط الاجتماعية التي ينظمها القانون داخل المجتمع ، كالأحكام المدنية ، والأحوال الشخصية ، والقواعد الدستورية .
وإلى ( قانون خارجي ) ويراد به ما ينظم روابط الدول بعضها مع بعض .
وإلى ( قانون عام ) ويراد به القوانين التي تنظم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها ، سواء بين الدولة وبين أفراد الشعب ، أم بين الدولة والدول الأخرى مما يراد به تحقيق الأمن والاستقرار .
وإلى ( قانون خاص ) ويراد به القوانين التي تنظم روابط الأفراد بعضهم ببعض في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية .
ثم إن الدولة إذا أخذت باعتبارها صاحبة السيادة ، فلا شأن لهذا القانون