أو غير ذلك مما قد تقدم - في التأطيرية - فهنا حدث تغيّر في الحكم وقد تقدم : ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين .
فرع
لكن هنا فرع لا بد من التنبيه عليه وهو : انه لو كان رأي الفقيه السابق المنع بالنسبة إلى حكم ، وفعله المقلد من جهة جهله برأي فقيهه ، أو من جهة عدم المبالاة ، ثمّ جاء الفقيه الثاني ، أو تغيّر رأي فقيهه الأوّل في المنع فأجاز ، فهل يكفي الرأي الثاني في البقاء أو يلزم التجديد ؟ لا يبعد البقاء لانّ المجتهد الحالي ، والرأي الثاني يرى ذلك ، فلا وجه لاختصاصه بالوقائع الحديثة .
مثلا : لو كان يرى نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وأجنب في ذلك الحال ، أو بطلان نكاح عشر رضعات ، ونكح في ذلك الوقت ، أو عدم الملكية بسبب المعاطاة ، وباع بها ، ثمّ تبدل الرأي إلى الطهارة ، والصحة ، والملكية ، فإنه مكلف الآن بذلك ، ولا دليل على أن الرأي السابق أوجب الوضع ، وكذلك إذا رآه سابقا غير ضامن والآن ضامنا ، إلى غير ذلك ، والتفصيل يحتاج إلى بحث فقهي ليس هنا محل الكلام فيه .
بقي شيء
بقي شيء ثالث : غير الفرعين المتقدمين : - تغير القانون التأطيري ، وتغير الحكم بسبب تغير الرأي - وهو : تغيّر حالة الشخص ، بأن كان صغيرا - مثلا - فكبر ، أو مجنونا فأفاق ، أو بالعكس ، وهكذا بالنسبة إلى الصاحي والسكران ،