تشريع تلك اللائحة ، فهنا يرد السؤال : هل تصح الوصيّة للوارث على اعتبار ان القانون الواجب الرعاية يجيزها ، وذلك على اعتبار أن وفاة الموصي حصلت والقانون الجديد نافذ ، أو انها لا تصح على اعتبار ان الموصي حين أنشأ وصيّته لم يكن يملك الإيصاء للوارث دون إجازة الورثة ؟
كذلك كان أقصى سنّ الرشد بالنظر للمادة ( 986 ) من المجلة ، خمس عشر سنة ، ثم جاءت المادة ( 106 ) من القانون المدني العراقي وحدّدت سنّ الرشد بالثامنة عشرة ، فهنا يرد السؤال : ما هو حكم الأشخاص الذين اعتبروا بالغين قبل نفاذ القانون المدني ، والذين قد يصبحون بالنظر لأحكام المادة ( 106 ) قاصرين ؟ هل نقول بأن بلوغهم قد تحقق في ظل القانون القديم الذي كان واجب الرعاية ، أم نقول : بأن القانون الجديد قد حدّد سنّا وهي التي يجب أن تكون مرعيّة ، ويصير لذلك من كان يعد بالغا قاصرا لعدم إتمامه الثامنة عشرة من عمره ؟
وهذا يعني إعطاء أثر رجعي لحكم القانون الجديد » .
ثمّ قال :
الحق المكتسب والأمل المجرد
« يرى البعض لزوم التفريق بين « الحق المكتسب » و « مجرد الأمل » ويقولون بعدم جواز رجعية القانون حين يتعرّض لحق مكتسب ، إذ يجب أن يطبق القانون القديم ، وانما يطبق القانون الجديد إذا اقتصر عمله على تحطيم آمال مجردة ولم يتعرّض لحق مكتسب .
والحق المكتسب « مصلحة مالية تدخل في ذمة شخص ، ويمكن الدفاع عنها بدعوى أو بدفع » .