تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
العقاب أو ما أشبه هل يصلح على الشروع ، أو على الانتهاء ؟ أو يقرّرون الصلاح فيما إذا كان القانون في الطرفين ، لا في الوسط ، أو في الوسط لا في الطرفين ، ومثالهما بالنسبة إلى المسألة السابقة ما لو كانت حراما فدخل بها ، ثم عقدت متعة حلالا في مدّة قليلة ، ثم حرمت قبل الإخراج ، أو كان في عقد ما إلى الوسط ثم حرمت ثم حلّت بعقد جديد . ومثاله في التحليل وملك اليمين - بالنسبة إلى الإماء - وبالنسبة إلى التصرّفات في ملك الغير ، آت أيضا . أما أمثلة المقنّنين الذين يضعون حتى الكليات ، فإليك نص أحدهم ، بالنسبة إلى قانون العراق ، قال : « يبدو لأول وهلة ان مبدأ عدم رجعية القانون لا يبقي مجالا للخلافات أو تعارض الأحكام ، ولكن يسبب هذا المبدأ في التطبيق الفعلي مشكلات عديدة لعل مرجعها الأساسي ان الروابط الاجتماعية لا تتم في يوم واحد ، بل هي كثيرا ما تتطلّب في قيامها مرور فترة من الزمن قد تطول أو تقصر ، حسب مقتضى الأحوال ، كما أن آثارها قد لا تتم إلّا بصورة تدريجية ، وبعد زمان طويل . فيثور البحث في شأن العمل أو الواقعة التي بدأ قيامها في ظل القانون القديم ، ولكن لم تستكمل وجودها إلّا بعد صدور القانون الجديد ، أو التي قامت أثناء القانون القديم ، ولكن آثارها كلها أو بعضها لم تتم إلّا في ظل القانون الجديد ، ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : كانت الأحكام الشرعية المرعيّة بالنسبة للسنّة من المسلمين لا تجيز الوصية لوارث إلّا بإجازة بقية الورثة ، ولكن لائحة قانون الأحوال الشخصية أجازت في مادتها المائة ، الوصية بالثلث للوارث وغيره ، وتنفّذ دون إجازة الورثة . فلو فرض ان شخصا أوصى لأحد ورثته بربع تركته ، ولكنه توفّي بعد أن تم
الفقه ، القانون — صفحة 341 | السيد محمد الحسيني الشيرازي