تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

القانون وتدرجيّة الأشياء

المسألة 81 : ذكرنا في « الفقه » بحثا حول تدرّجية الأشياء ، وانه هل لها حكم الشروع أو حكم النفوذ ؟ كما لو رمى المسلم كافرا حربيا بسهم ، فأسلم الكافر بين ذلك ثم أصابه السهم ، فهل الاعتبار بحال الرمي أو حال الإصابة ؟ وهكذا في عكسه . وفي مثال آخر ليس من هذا القبيل وهو : بأن أدخل في المرأة وهي زوجته بالعقد المنقطع فانتهت المدّة في حال الدخول عالما عامدا ، فهل هو زان فيما كان أوّله حلالا وآخره حراما ؟ أو عكسه : بأن أدخل وهي ليست زوجته ، ثم أجريا أو وكيلهما العقد وهما باقيان على حالهما ، فكان أوله حراما وآخره حلالا ، فهل هو زان فيما كان أوله حراما وآخره حلالا ؟ ويأتي مثل ذلك بالنسبة إلى بحث : ( عدم رجعية القانون ) الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة ، وذلك فيما لو كان الأمر تدريجيا وهو : بأن عمل في ظل عدم القانون ولكن استكماله كان بعد صدور القانون الجديد ، وكذلك عكسه بأن بدأ والقانون قائم وأكمل بعد إلغاء القانون ، وهكذا حال تغيّر القانون بأن كان قانون العقاب عند البدء أشد ، ثم صار قبل الإكمال أخف ، أو عكسه . وهذا الإشكال انما يرد على الذين يعتمدون وضع القانون في الكليات ، أما نحن حيث قلنا : بأن الكليات خاصة باللّه سبحانه ، وانما التطبيقات « بأيدي شورى المرجعية » وما أشبه ، فلا إشكال ، لأنهم يقرّرون الصلاح في أن جعل
الفقه ، القانون — صفحة 340 | السيد محمد الحسيني الشيرازي