تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
تكرّرت الجريمة من الصغير لا قتل عليه وانما يحبس - مثلا - إذا لم ينفع التأديب حتى ينقلع ، أو يكبر فيكون محكوما بحكم الكبار . ومثلا : الإنسان في حالات الاختيار يختلف حكمه مع ما يقابله من حالات الاضطرار والضرورة والنسيان والجهل - خصوصا الجهل القصوري - وكذا حال السهو والإكراه والإلجاء ، والفرق بين الإكراه والإلجاء واضح ، وكذا في حال النوم أو الإغماء أو السكر . وكذلك في حال الخطأ ، فإذا لم يقصد - مثلا - شرب الخمر ، ولكن أخطأ وشرب ما كان يتصوّره ماء ، فبان انه خمر ، فإنه لا يحدّ حدّ شارب الخمر ، لأن الحدّ في حال الاختيار وهذا لم يكن مختارا ولا كان من عادته ذلك ، وكذا إذا لم يرد الدخول فلا يحد حد الزنا . ثم إن غير المسلم في بلاد الإسلام ، أو المسلم في بلد إسلامي له مذهب غير المذهب الرسمي الذي عليه الأكثرية ، يحق له البيع والشراء ، والرهن والإجارة والمضاربة والشراكة ، والمزارعة والمساقاة ، والزواج والطلاق ، والتوريث والوصية ، والوقف والتحجير ، وشراء حتى الأرض عامرة أو يبابا ، وبيعها وأخذ ثمنها ، والانتقال بزوجته وكل ممتلكاته إلى بلد آخر من بلاد المسلمين ، أو بلاد غير المسلمين . مثلا : للمسيحي الإيراني أن يتزوّج بمسيحية أو يهودية عراقية وبالعكس ثم يسافر بها إلى مصر أو إلى فرنسا ، كما أن له الحق أن يأتي من بلد غير إسلامي إلى بلد إسلامي ، كأن يأتي من تايلند إلى باكستان - كل ذلك حسب القوانين الأوّلية . نعم إذا كان هناك قانون قد نصّ عليه « شورى المرجعية » اتّبع ، لكنه يكون من القوانين الثانوية الخاصة بظرف التقنين ، لا انه من القوانين الأولية - كما تقدم